ما حكم صلاة الحاجة؟

السؤال:

ما حكم صلاة الحاجة سماحة الشيخ؟

الجواب:

صلاة الحاجة ما ورد فيها، صلاة الاستخارة وصلاة التوبة هذا الذي نعلم، إذا أراد أن يتوب من ذنب تطهر وصلى ركعتين، ثم سأل ربه أن يتوب عليه، وأن يغفر له، هذا لا بأس به. 

جاء في الحديث الصحيح عن الصديق أبي بكر عن النبي ﷺ أنه قال: إذا أذنب أحدكم ثم تطهر وصلى ركعتين ثم استغفر الله، تاب الله عليه وليس من شرط التوبة الصلاة إذا تاب وندم وأقلع تاب الله عليه إذا صدق في ذلك، وإذا صلى ركعتين وتاب بعد هذا زيادة خير من باب أسباب صحة التوبة وكمالها.

فتاوى ذات صلة