حكم من سها في صلاة ثنائية وقام إلى الثالثة

السؤال: أحمد بن محمد بن اليحيى أيضاً يقول في رسالته هذه: إذا سها الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟ 

الجواب: يرجع، إذا قام في التراويح قد نوى ثنتين فقام إلى الثالثة ينبه وعليه أن يرجع، كما لو قام في الثالثة في الفجر؛ لأن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قد نوى ثنتين كما هو العادة في التراويح وهو السنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبه هو يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس ويقرأ التحيات يكملها والصلاة على النبي ﷺ والدعاء ثم يسلم، ثم يقوم للتسليمة التي بعدها، كما لو فعل هذا في الفجر أو في الجمعة يرجع.
فتاوى ذات صلة