ما يعمل من أوتر قبل النوم ثم قام آخر الليل؟

السؤال:

بعد هذه الرسالة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (م. أ) يقول في أحد أسئلته: صلاة الوتر هل هي بعد صلاة العشاء مباشرة، أم بعد منتصف الليل؟ ذلك لأنني أصلي الوتر الساعة الحادية عشرة بعد الانتهاء من عملي، فهل لي أن أصلي التهجد قبل طلوع الفجر؟ لأنني سمعت أناسًا يقولون: لا صلاة بعد الوتر، وأنا أصلي الوتر الحادية عشرة -كما قلت لكم من قبل- قبل النوم؛ لأنني أكثر الأيام لم أستيقظ إلا وقت صلاة الفجر، أفيدوني جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

وقت الوتر يبتدئ من حين تنتهي من صلاة العشاء، يدخل وقت الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر، والتهجد ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وإذا أوترت في جوف الليل، أو في آخر الليل؛ يكون أفضل، وآخر الليل أفضل، وقت النزول الإلهي، الثلث الأخير، أو في ... في السدس الرابع، والسدس الخامس من الليل، وقت صلاة داود -عليه الصلاة والسلام- يقول فيه النبي ﷺ: أفضل الصلاة صلاة داود يعني: النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه فهو ينام النصف الأول، ثم يقوم السدس الرابع والخامس، يتهجد فيقوم من الثلث الأوسط نصفه، ومن الثلث الأخير نصفه.

وإن أوترت، تهجدت في الثلث الأخير فهو أيضًا وقت عظيم فاضل، فيه نصفه من الثلث الأخير مما كان يصلي فيه داود، والنصف الثاني من الثلث الأخير الذي قال فيه النبي ﷺ: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.

الخلاصة: أن أفضل ما يكون للتهجد النصف الأخير مبدأ النصف الأخير إلى نهاية الليل؛ يعني: السدس الرابع، والسدس الخامس، والسادس يعني: النصف الأخير النصف الثاني.

وإذا أوترت في أول الليل قبل أن تنام، ويسر الله لك القيام في آخر الليل؛ صل ما يسر الله لك، ويكفيك الوتر الأول، وتصلي ما يسر الله لك ركعتين، أو أكثر، تسلم من كل ركعتين، ولا تعيد الوتر، يكفي الوتر الأول، وكان النبي ﷺ يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس؛ ليعلم الناس أنه لا حرج في ذلك.

الأفضل أن يكون الوتر آخر الليل، يختم به صلاة الليل، لكن إذا أوتر في أول الليل، أو في وسطه، ثم يسر الله له القيام في آخر الليل؛ فإنه يتهجد ما يسر الله له، ويسلم من كل ركعتين، ولا يعيد الوتر، يكفيه الوتر الأول، والحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة