ما يعمل من شك في أداء التشهد الأوسط عند التسليم؟

السؤال:

إذا كنت في صلاة الظهر، وبعد إتمام الصلاة، وأنا في الجلوس الأخير أي: في التشهد الأخير شككت هل جلست للتشهد الأول، أو لم أجلس، فماذا أفعل في مثل هذه الحال؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الأصل السلامة، تكمل التشهد، وتسلم والحمد لله، ما عليك شيء؛ لأن الأصل أنك أديته، فالشك لا أثر له في هذا؛ لأنه قد مضى، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة