حكم قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصلاة

السؤال: وهذه رسالة وردت من السائل (م. س. ع) من العراق -الموصل-، يقول في رسالته: قرأت في كتاب صفة الصلاة للألباني قول الرسول ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولفظ آخر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، السؤال: ما معنى الصلاة هنا؟ هل هي الركعة الواحدة أم أن الصلاة كلها تبطل، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: إذا ترك الفاتحة بطلت الصلاة، كان إماماً أو منفرداً، إذا تعمد ذلك بطلت إما إذا كان ساهياً قامت الأخرى مقامها وزاد ركعة، أما إذا كان عامداً تعمده وهو يعلم حكم الشرع في ذلك تبطل صلاته، إما إذا كان ساهياً فإنها لا تبطل صلاته لكن يأتي بركعة إذا لم ينتبه إلا بعد فراغه من الركعة يأتي بركعة أخرى بدلاً من التي ترك فيها القراءة، أما المأموم فإن الواجب عليه أن يقرأها على الصحيح، يقرؤها مع إمامه أو في سكتات إمامه، فإن لم يقرأها جاهلاً أو ناسياً أو مقلداً لمن يرى أنها لا تجب على المأموم فلا شيء عليه، أو جاء المأموم والإمام راكع ولم يتمكن من قراءتها أو قرب الركوع ولم يتمكن من قراءتها فلا حرج عليه، لأنه ثبت عنه ﷺ أنه أقر أبا بكرة لما جاء والإمام راكع، ركع معه أبو بكرة -عليه الصلاة والسلام- ولم يأمره بقضاء الركعة عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه معذور واحتج به الجمهور على أن الفاتحة لا تجب على المأموم، ولكن عموم الأدلة تدل على وجوبها على المأموم إلا أنه معذور إذا فاته القيام أو نسي أو كان جاهلاً فيتحملها عنه الإمام. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة