حكم ترك المأموم قراءة الفاتحة

السؤال:

السؤال الثاني يقول: إذا ترك المأموم الركن الثاني من أركان الصلاة -وأقصد الفاتحة- فهل تبطل صلاته؟ وكيف نقول في قول الرسول ﷺ الذي ما معناه: أن الصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب هي خداج خداج خداج، وفي قوله ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟

الجواب:

أما الإمام والمنفرد فإن صلاتهما تبطل إذا لم يقرءا فاتحة الكتاب للحديثين المذكورين. 

وأما المأموم ففيه خلاف؛ فإن تعمد تركها مع العلم بما جاء في السنة، ومع اعتقاده أن معناهما لا معارض له، فإن صلاته تبطل في أصح أقوال أهل العلم. 

أما إن ترك قراءتها لأنه اجتهد، ورأى أنها في المنفرد، وفي الإمام، أو جهلًا منه بالحكم الشرعي، فإن صلاته تكون صحيحة؛ لأنه لم يتعمد فعل ما حرم الله، ولا ترك ما أوجب الله، بل تركها إما اجتهادًا، وإما جهلًا بالحكم الشرعي، فهذا صلاته صحيحة.

أما من يعلم الحكم الشرعي، ويعتقد أنها تجب عليه، ثم تركها عمدًا، فهذا تبطل صلاته؛ لأنه خالف اعتقاده، وخالف ما يعلم أنه حق، ولا شك أن قراءتها مهمة جدًا، واختلف العلماء في وجوبها، والأرجح: أنها تجب على المأموم؛ لعموم الأحاديث في ذلك، فلا ينبغي له تركها، بل الواجب عليه أن يقرأها، لكن لو تركها نسيانًا أو جهلًا، أو لم يدرك القيام، بل جاء والإمام راكع فإن صلاته صحيحة، والركعة تجزئه، ولا يلزمه قضاء الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم.

المقدم: لكن لا تختلف الصلاة الجهرية عن السرية؟
الشيخ: لا، مطلقًا؛ سواء جهرية أو سرية، والحجة في هذا ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أبي بكرة الثقفي أنه جاء إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع معه، ولم يقرأ الفاتحة، بل فاته القيام، فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فدخل في الصف والإمام راكع.

المقصود: أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف، فدخل فيه، فقال له النبي ﷺ: زادك الله حرصًا، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على أن من أدرك الإمام راكعًا أجزأته الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة؛ لأنه معذور بفوات القيام، وهكذا من جهل الحكم الشرعي، أو نسي الفاتحة، وهو مع الإمام يتحملها عنه الإمام كالجاهل، نعم.

فتاوى ذات صلة