حكم التيمم بالتراب المستعمل

السؤال: سؤاله التالي يقول: في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟ 

الجواب: مراد من قال: لا تيمم بتراب مستعمل أو بماء مستعمل لا يتوضأ به، مرادهم التراب الذي يتساقط من يد الإنسان، التراب الذي تساقط من اليد، أما التراب الذي في الإناء هذا لا يسمى مستعمل؛ لأن المستعمل التراب الذي أخذته اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهو ما هو مستعمل والباقي من التراب ما هو مستعمل، فلا ينبغي إشكال هذا، نعم. التراب الذي في الصحن أو في ...... نعم ما يكون مستعملاً، المستعمل التراب الذي أخذه في يديه ثم تساقط، هذا هو المستعمل.
المقدم: يعني: الذي علق في يديه؟
الشيخ: علق في يديه، نعم، هذا المستعمل.
المقدم: مثل الماء..
الشيخ: وهكذا الماء الذي علق في اليدين وتقاطر في إناء آخر، هذا مستعمل، والمشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم: يجوز أن يستعمل أيضاً حتى ولو أنه سقط من اليدين إذا كان نظيفاً ما أصابته النجاسة فهو طهور، وقال قوم: إنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على منع استعماله، ولكن تركه من باب الحيطة حسن.
أما التراب الذي يبقى في الإناء هذا ما هو مستعمل، وهكذا الماء الذي في الإناء بعدما توضأ منه الإنسان ما هو بمستعمل. نعم.
فتاوى ذات صلة