حكم من بنى مسجداً وأوصى أن يدفن فيه

السؤال:

يقول: يوجد في بلدنا مسجد وهذا المسجد بناه أحد سكان القرية، وأوصى عند موته بأن يدفن فيه، والآن هو مدفون في المسجد فما حكم ذلك؟ وهل تجوز لنا الصلاة في هذا المسجد؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذا لا يجوز هذا جهل منه، الواجب نبشه وإبعاده إلى المقابر، الواجب أن ينبش وأن يدفن في المقابر مع الناس ويصلى في المسجد.

أما مادام في المسجد فلا يصلى في المسجد حتى ينبش ويبعد وينقل إلى المقبرة العامة؛ لأنه لا يجوز الدفن في المساجد، فإذا دفن أحد في المسجد ينبش وينقل، أما إذا كان قديمًا ثم بني المسجد عليه فالمسجد هو الذي يزال يهدم ويزال، أما مادام بنى المسجد وعمره ثم دفن فيه فإنه ينقل ينبش وينقل إلى المقبرة العامة والحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة