حكم إيصال الأكل إلى محل بيع الخمور

السؤال: له سؤال آخر يقول فيه: أنا أشتغل بمطعم بجواره محل لبيع الخمر، وأنا أوصل الأكل إليهم في محلهم، فهل يلحقني إثم مع أنني أصلي والحمد لله؟

الجواب: يقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فإذا كنت توصل الطعام إلى شراب الخمر في المحل الذي قرب المطعم فأنت معين لهم على الإثم والعدوان، فليس لك أن توصل الطعام إليهم، ولا توصل الخمر إليهم، ولا أي عون كالأواني أو الملاعق أو غير ذلك، ليس لك أن تعينهم بشيء بالكلية؛ لأن الله قال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان، فليس لك أن تعطي الضيف الذي عندك الذي هو الزبون تعطيه الخمر أو تعطيه الدخان أو تعطيه أشياء تعينه على هذا الشيء، بل تنصحه وتقول: يا أخي اتق الله، دع هذا عنك، هذا لا يجوز لك، هذا يضرك، هذا حرمه الله عليك، أما أن تعينه بملعقة أو كأس أو أي إناء أو فراش أو وسادة أو غير ذلك، هذا لا يجوز. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة