حكم صلاة من كان حامل النجاسة

السؤال: ونبدأ يا سماحة الشيخ برسالة المستمع فهد عبد الوهاب الخميس من الزلفي، يقول: إلى فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله، آمين: إنسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته فقذفه ورجع يعيد الصلاة فوجد جماعةً فصلى معهم، هل إذا حصل مثل هذا عليه إعادة الصلاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير، ولكم منا جزيل الشكر، ونرجو لكم التوفيق إن شاء الله تعالى.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
إذا صلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة، ثم بعد الفراغ وجد في منديله دماً، أو في ثوبه دماً، أو في سراويله دماً، أو غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب: أنه لا يعيد الصلاة، صلاته تجزي وتصح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة، وإن كان قد علم ذلك سابقاً ثم نسيه حتى صلى، كذلك صلاته صحيحة، وعليه أن يبادر بغسل ذلك، وتنظيف ثوبه من ذلك، والحجة في ذلك أن الرسول ﷺ صلى وعليه نعلان فأخبره جبرائيل أن فيهما أذى، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لو كملها ما عاد، فالمقصود أن من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ، أو في سراويله، أو في إزاره، أو في عمامته، أو في منديله، أو في خفه ونعله ولم يعلم حتى فرغ فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا إعادة عليه. نعم.
لكن هنا شيء آخر قد يظنه بعض الناس مثل هذا، وهو إذا صلى يحسب أنه متوضئ، أو يحسب أنه قد تطهر من الجنابة، ثم بان أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ هذا يعيد بإجماع المسلمين، هذا عليه أن يعيد؛ لأنه صلى بغير طهارة بالحدث، هذا ما هو من جنس النجاسة، هذا إذا صلى مثلاً يحسب أنه على وضوء، أو يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة، ثم لما صلى ذكر أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ أنه محدث، هذا عليه أن يتوضأ وأن يغتسل من الجنابة إذا كان عليه جنابة ثم يعيد صلاته، وإن كان إمام لا يعيد المأمومون، إذا ما درى إلا بعد الصلاة يعيد هو أما المأمومون فلا يعيدون إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة، هذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، وقد تشتبه بمسألة النجاسة والحكم يختلف. نعم.
فتاوى ذات صلة