حكم الصلاة في عمارة مبنية في مقبرة

السؤال: الرسالة الخامسة في هذه الحلقة وردت من السائل محمد بن عبد الرحمن الخميس يقول: هناك جماعة يصلون في مسجد في الدور الثاني، والدور الثالث من عمارة مبنية على مقبرة، فهل صلاتهم فيها جائزة فيستمروا فيها أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: إذا كانت العمارة مستقلة وليس فيها في محل الصلاة قبور، فإن الصلاة صحيحة إذا صلوا في الدور الأول أو الدور الثاني، أو الدور الثالث، إذا صلوا في هذه الأدوار، سواء كان في الأول أو في الثاني أو في الثالث، فالصلاة صحيحة، أما إن كانت القبور في نفس الأدوار أو في الدور الأول، وصلوا في الدور الأول، فالصلاة عند القبور وبين القبور لا تصح، النبي ﷺ قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ولو كان حولها قبور ما دام الأرض سليمة، الأرض سليمة ليس فيها قبور.
المقدم: أرض العمارة.
الشيخ: أرض العمارة بنيت عليها العمارة سليمة من القبور، ولكن حولها قبور أمامها أو خلفها أو عن يمينها، أو عن شمالها، فلا يضرها ذلك، إذا كانت الأرض سليمة ليس فيها المقبرة.
أما إن كانت الأرض من المقبرة واغتصبوها فصارت غير صحيحة، لا يصلى في العمارة لا في الدور الأول ولا في الثاني ولا في الثالث؛ لأنها تابعة المقبرة ومغصوبة، فلا يحل لهم البقاء فيها، ولا يجوز الصلاة فيها، بل يجب أن تزال من المقبرة؛ لأن هذا ظلم وعدوان على المقبرة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة