حكم من يبر والدته لكنه لا يزورها

السؤال: هذه رسالة من (ع. غ. ي) مقيم في مكة المكرمة، يقول في رسالته: الوالد يحضر سنوياً لأداء فريضة الحج، وأقوم بواجبي نحوه، والوالدة لا تحضر لكبر سنها كما أرسل لها المصاريف، وأقوم بواجبي نحوها، فهل يلزمني في برها أن أسافر إليها هناك وأطلب منها الرضا والعفو أم لا يلزمني؟

الجواب: لا يلزمك السفر إليها، ما دمت تبرها وتحسن إليها، وترسل إليها حاجاتها، فأنت مشكور ومأجور ولا يلزمك، لكن إذا طلبتك لمهمة من المهمات ولم ترض إلا بمجيئك فسافر إليها وانظر في أمرها وحاجتها، أما ما دامت سامحةً عنك، وليس هناك ضرورة إلى مجيئك، فلا حرج عليك، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وأثابكم الله.
فتاوى ذات صلة