حكم خلع الجورب لتجديد الوضوء

السؤال:

إذا توضأ الإنسان للصلاة، ثم لبس الجورب، ثم صلى العصر، ثم خلع الجورب، وتوضأ لصلاة المغرب، هل فعله هذا صحيح؟ 

الجواب:

لا حرج عليه، إذا كان لا يرغب ببقائها في رجليه، لا بأس، لا حرج، إن شاء أبقاها ومسح، وإن شاء خلعها، الحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة