ما يشرع للمرأة كشفه في الصلاة

السؤال:

تلبس المرأة غطاءً ساترًا أثناء تأدية الصلاة، وهي داخل بيتها، فهل يجوز لها لبس هذا الغطاء؛ حتى وإن كانت لوحدها؟ رغم أنه يستر جميع البدن، أم أنه لابد لها من لبس شيءٍ على رأسها؟ وعلى شعرها؟ بالرغم من وجود هذا الغطاء على جميع بدنها، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا كان عليها غطاء يستر جميع بدنها؛ كفى، والحمد لله، ما عدا الوجه، فإن السنة كشفه، إن لم يكن عندها أجنبي فالسنة كشفه.

أما الكفان؛ فإن كشفتهما، فلا حرج، وإن سترتهما فهو أفضل، أما بقية البدن من الرأس، والصدر، والقدم، وغير ذلك؛ تستر، سواءٌ كان بغطاءٍ عام، أو بغطاءٍ مقطع، للرأس ستر، ولبقية البدن ستر، فالمقصود أن تستر هذا البدن كله، ما عدا الوجه والكفين، الوجه سنة كشفه، والكفان سترهما أفضل، وإن كشفا؛ فلا حرج على الصحيح. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، لباس المرأة العادي لا يكفيها أثناء تأدية صلاتها -سماحة الشيخ-؟

الشيخ: العادي الساتر يكفيها، إذا كان ساترًا، فإنه يكفيها، إن كان عليها غطاءٌ للرأس -خمار ساتر- وعليها مدرعة ساترة لقدميها، أو في قدميها دسوس، يعني: جوارب، كفى والحمد لله.

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، إذًا لا يلزم أن يكون هناك .......؟

الشيخ: ما هو بلازم، ليس بلازم. نعم.

المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة