حكم قطع صلة الرحم

السؤال: أيضاً يقول: المستمع إقليل علي: إن عمي أخو والدي من عمه بينه وبين والدي نزاع وزعلت أنا من أجل أنني رأيت عمي يخطئ على والدي وبقيت لا أسلم على عمي أكثر من ثلاث سنوات، وحيث أن والدي حذرني من السلام على عمي أخو والدي من عمه، فهل علي إثم أفيدوني أفادكم الله هذا وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟

الجواب: صلة الرحم من أهم الواجبات، والعم من أقرب الأرحام فهو صنو الأب، فيجب أن يوصل بالكلام الطيب والفعل الطيب، وبر الوالدين من أهم الواجبات وأعظم الواجبات، وحق الوالد أكثر من حق العم.
ولكن الهجر لا يجوز إلا بعلة شرعية، الهجر فوق ثلاثة أيام لا يجوز، إلا إذا كان المهجور قد أظهر المعاصي والبدع، فيستحق الهجر الذي يمنعه عن البدعة والمعصية حتى يتوب، أما الهجر لحق الوالد أو لحق زيد أو عمرو في أمور الدنيا والخصومات فهذا لا يزيد على ثلاثة أيام، هكذا أمر النبي ﷺ، ونهى عن الزيادة على ثلاثة أيام.
فالواجب عليك أن تصل عمك وأن تزيل الهجر وأن تعتذر إليه، وتطلبه المسامحة وأن تستسمح أباك في هذا وتقول: هذا أمر يلزمني من جهة الله والحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف يوجب عليك ذلك، في اللفظ الآخر: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فإذا أمرك أبوك بقطيعة الرحم، لا، ولكن تعامل أباك بالحكمة والكلام الطيب والصفة الحميدة، وتستسمحه في هذه الأمور، وتخاطبه بالتي هي أحسن، وتقوم بصلة الرحم ولو بطريقة خفية عن والدك إذا كان لم يسمح، تقوم بالواجب من جهة صلة الرحم والكلام الطيب مع عمك وغيره، ولو ما أطلعت أباك على ذلك إذا لم يسمح، أما أنك تهجر بغير حق من أجل كلام والدك فهذا لا يجوز. نعم. 
فتاوى ذات صلة