حكم الصلاة بخواتم الحديد والنحاس

السؤال:

من المستمعة (م. أ. ب. س) من ليبيا رسالة، وضمنتها جمعًا من الأسئلة في أحد أسئلتها تقول: هل أنه صحيح لا تجوز الصلاة بخواتم، وسلاسل النحاس؟ أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

ليس بصحيح، ولا حرج في الصلاة بخواتم الذهب بحق المرأة، وخاتم الفضة بحق الجميع، وخاتم الحديد بحق الجميع، لا حرج في ذلك، والحديث الذي فيه التحريم من هذا حديث ضعيف، شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال -عليه الصلاة والسلام- للذي أراد الزواج، وليس عنده شيء، قال له: التمس ولو خاتمًا من حديد رواه الشيخان، البخاري ومسلم في الصحيحين؛ فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد.

وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتمًا من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلة أهل النار ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أرى عليك ريح الأصنام فهو حديث ضعيف، شاذ، مخالف للأحاديث الصحيحة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة