حكم الالتفات والإشارة في الصلاة

السؤال:

بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من سوريا درعا، باعث الرسالة مستمع يقول: (ع. ن) يسأل سماحتكم ويقول: أبي رجل مسن، يؤدي الفرائض كلها، والحمد لله، ولكن أحيانًا أثناء الصلاة يلتفت يمنة ويسرة، وقد يشير بيده إلى أحد دون أن يعي ما خطر ذلك وتأثيره على صلاته أيضًا لا يعيه، وأنا أحاول دائمًا. 

الشيخ: أعد.


المقدم: يقول: دون أن يعي ما خطر ذلك، ودون أن يعي تأثير ذلك على صلاته، وأنا أحاول دائمًا أن أنبه على ذلك، لكن احترامي له يمنعني من توجيهه فيها السبيل، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الالتفات في الصلاة مكروه إلا من حاجة، فإذا التفت برأسه بعض الأحيان؛ صلاته صحيحة، لكن ينبه، ويبين له أن هذا مكروه، وأنه نقص في الصلاة، جاء في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال لما سئل عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ في الالتفات قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لكن إذا دعت الحاجة؛ فلا بأس النبي ﷺ التفت في الصلاة للحاجة، والصديق التفت في الصلاة لحاجة.

فالمقصود: أنه إذا كان الالتفات لحاجة بالرأس؛ فلا بأس، وهكذا الإشارة لأحد للحاجة؛ لا بأس، النبي ﷺ أشار في الصلاة، إذا أشار لإنسان يدخل، أو يخرج، أو يغلق بابًا؛ فلا حرج في ذلك.

المقدم: الحمد لله جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة