حكم قضاء الصلاة الفائتة للجُنُب

السؤال:

يسأل ويقول: هل على الجنب قضاء الصلاة التي فاتته؟

الجواب:

نعم، إذا فاتته الصلاة قبل أن يغتسل يقضيها، وهكذا الحائض لو أخرت الغسل إلى طلوع الشمس وهي طهرت في أول الوقت، أو في آخر الليل عليها أن تقضي صلاة الفجر، تصلي صلاة الفجر، ولا يجوز لها هذا العمل، ولا يجوز للجنب هذا العمل، يجب على الجنب أن يغتسل في الوقت، وهكذا الحائض يجب عليها أن تغتسل في الوقت، وتصلي في الوقت، لكن لو أخرا أثما.. أثما بهذا، وعليهما التوبة مع فعل الصلاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة