حكم الصلاة بالأحذية والخفاف

السؤال:

يسأل ويقول: سمعت من يقول: بجواز الصلاة بالأحذية فهل هذا صحيح؟ 

الجواب:

نعم، قد صح عن رسول الله ﷺ أنه صلى في نعليه، وكان يصلي في خفيه أيضًا يمسح عليهما، ويصلي فيهما يوم وليلة -عليه الصلاة والسلام- وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، والخفان: مثل النعلين.

وكان يصلي في نعليه -عليه الصلاة والسلام-: وفي بعض الصلوات صلى وفي نعليه خبث لم يعلمه، فجاءه جبرائيل، وأخبره بذلك؛ فخلع نعليه، واستمر في صلاته، وخلع الناس نعالهم لما خلع نعليه، فلما سلم سألهم، قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك؛ فخلعنا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرًا، فإذا أتى أحدكم المسجد؛ فلينظر في نعليه وفي لفظ: فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما قذرًا فيمسحه، ثم ليصل فيهما.

فدل ذلك على أنه لا حرج في الصلاة فيهما، لكن بعد أن يعتني بهما قبل المسجد، يعتني قبل دخول المسجد، وينظر فإن كان فيهما أذى أزاله، ونقاهما ونظفهما بالتراب، ثم يصلي فيهما، ولا حرج في ذلك.

لكن في هذه الأوقات التي صار الناس يفرشون المساجد بفرش يخشى أن يوسخها بالنعلين، فإذا جعلهما عند باب المسجد حتى لا يوسخ الفرش كان هذا أحسن -إن شاء الله- درءًا للمفسدة؛ لأن الكثير من الناس، أو أكثرهم قد لا ينظر في نعليه، وقد لا يعتني، فينبغي في هذا أن يحتاط، ويجعلها خارج الفرش، ويصلي مكشوف القدمين، إلا إذا كان عليه الخفان وقد مسح عليهما، فيصلي فيهما، ولكن يعتني بهما قبل دخول المسجد، يعني إذا كان قد مسح عليهما لو خلعهما بطلت طهارته؛ فلا يخلعهما، يصلي فيهما، ولكن قبل ذلك يعتني بهما عند دخول المسجد، حتى لا يكون فيهما أذى يوسخ الفرش، لا تراب ولا طين، ولا غير ذلك مما يؤذي، مما يوسخ، يعتني بذلك، أما النعل فبالإمكان خلعها، وسهل خلعها، وإن نظفها وصلى فيها؛ فلا حرج. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة