حكم مساعدة أهل الميت بإعداد الطعام

السؤال:

من الجمهورية العربية السورية، محافظة دير الزور، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول:

أخوكم المتوكل على الله محمد العلي الحاج، يسأل ويقول: هل يحق مساعدة أهل الميت في حالة التعزية في الطعام، ونحن نسميها تعاون مثل الجيران أو الأعمام أو الأقرباء؟

الجواب:

السنة أن يبعث لهم طعامًا مصنوعًا، كما فعل النبي ﷺ «لما جاءه خبر جعفر ابن أبي طالب، حين قتل في مؤتة في الشام؛ لما جاء خبره أمر أهله -عليه الصلاة والسلام- أن يبعثوا لأهل جعفر طعامًا، وقال: إنه أتاهم ما يشغلهم فإذا دفع الجيران أو الأقارب إلى أهل الميت طعامًا مصنوعًا أيام العزاء؛ لأنهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة فهذا سنة.

أما المساعدة بالنقود، أو بغير ذلك، فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، إذا كان أهل الميت فقراء، وساعدهم إخوانهم بالنقود أو غيرها من أجل موت القائم عليهم، والكاسب لهم، فهذا حسن، ومساعدة لهم لأجل فقرهم، وأما أن يقوموا هم بصنع طعام للناس من أجل الميت، فهذا من عمل الجاهلية، لا يجوز، لا يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس إلا إذا نزل بهم ضيف ليكرموه فلا بأس؛ لأنهم صنعوه من أجل الضيف، لا من أجل الميت، فلا بأس بهذا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة