حكم نبش القبور

السؤال:

يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة، وقيل له: إن في هذه المزرعة قبرين، فأمرني بنبشهما، وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثمًا، والحال ما ذكر؟ 

الجواب:

إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة؛ فلا بأس أن ينبشا، وينقل رفاتهما إلى المقبرة العامة، في حفرتين، كل قبر في حفرة توازى حتى تكون مثل القبور الأخرى حتى لا تمتهن، يعني: ينقل رفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة؛ لأن وجودهما في المزرعة قد يفضي إلى امتهانهما، والوطء عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة.

أما إذا كانا ضمن مقبرة موجودة؛ فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها، ولا يحفر شيئًا منها، ولا يمتهنها؛ لأنها سابقة له، فهي أولى بمكانها، وعليه أن يلتمس مكانًا آخر، ليس فيه قبور. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة