من يقدم عند اجتماع جنازة رجل وطفل وامرأة؟

السؤال: يسأل أيضاً ويقول: إذا اجتمعت جنائز رجل وامرأة وطفل، فأيهما يقدم إلى الإمام؟

الجواب: السنة أن يقدم إلى الإمام الرجل ثم الطفل الذكر، ثم المرأة، تكون إلى جهة القبلة المرأة، ويكون وسطها عند رأس الرجل حتى يكون موقف الإمام من الجميع موافقاً للسنة، فيوضع الرجل عند قرب الإمام، ثم يليه الطفل الذكر، ثم يليه المرأة، هذه السنة، تكون المرأة إلى جهة القبلة، والرجل يكون إلى جهة الإمام، ويكون وسط المرأة مساوياً لرأس الرجل. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة