حكم تصدق المرأة من مال زوجها دون إذنه

السؤال:

السائل يقول: امرأة تتصدق من مال زوجها، فلما علم قال: لا أسمح لك، وكلمته عن زكاة ماله بأن ذلك من زكاة ماله، ولكنه رفض بشدة، فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب:

لا تتصدق بماله، إذا رفض لا تتصدق إلا بالشيء الذي يسمح به، والذي لا يسمح به لا تتصدق به، أما إذا اتفقوا فهم شركاء في الأجر، إذا سمح فهي شريكة؛ له أجره بما اكتسب، ولها أجرها بالمساعدة في النفقة، والخازن الخادم معهم شريك أيضًا إذا توافقوا على هذا الشيء، أما إذا منعها فإنها لا تتصدق بمال من ماله إلا بالشيء الذي جرت العادة بالصدقة به بسماحة، فضل الطعام، فضل الغداء، فضل العشاء، الذي جرت العادة بأنه يسمح به.

أما شيء لا يسمح به؛ فلا تتصدق به، عليها السمع والطاعة؛ لقول النبي ﷺ: ليس للمرأة عطية إلا بإذن زوجها يعني من ماله، ولكن لا مانع أن تنصحه تقول: يا فلان! هذا خير، وهذا تعاون على البر والتقوى، لعلك تسمح لي، أو تحدد محد تقول له: اسمح لي أتصدق كل يوم بعشرة.. بعشرين، أتصدق بشيء من الطعام، تتفق معه على شيء بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب؛ لعل الله يهديه حتى يسمح لها، فإن أصر، ولم يسمح؛ فليس لها أن تتصدق من ماله بشيء، ولكن تتصدق من مالها هي. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. 

فتاوى ذات صلة