مسألة الشك واليقين وحكم إساءة الرجل الظن بأهله

السؤال:

يسأل عن حكم الشك، وهل على الإنسان إذا شك إثم، وماذا عليه أن يفعل تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

الشك فيه تفصيل: إن كان مقصوده الشك في الطهارة، إذا تطهر وشك هل أحدث فالأصل الطهارة، أو شك هل طلق أو ما طلق الأصل السلامة ولا تطلق، أما إذا كان أردت الشك هل توضأ أو ما توضأ فالأصل عدم الوضوء يتوضأ إذا كان قد عرف الحدث ولكن شك هل توضأ أو ما توضأ فالأصل عدم الوضوء يتوضأ وكذلك شك هل أدى الدين الذي عليه لفلان أو ما أداه يسأله يقول: هل الدين أعطيت أو ما أعطيت حتى يعطيه حقه، فالشك فيه تفصيل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم، إذا وصل إلى أكبر من ذلك، مثلًا سماحة الشيخ، مثلًا بين الرجل وأهل بيته؟

الشيخ: الواجب عليه تقوى الله، وألا يسيء بهم الظن، وأن يبتعد عن ظن السوء، الله سبحانه يقول: اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ [الحجرات:12]، والنبي ﷺ يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول ﷺ، فإن رأى أمارات توجب الريبة نصحها ووجهها إلى الخير وحذرها من أسباب الريبة، ولا يجزم إلا بدليل. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة