حكم دفع الزكاة لزوج البنت

السؤال:

سماحة الشيخ! السائل: (أ. ش) من حلب يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد إذا كانوا بحاجة؟

الجواب:

إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.

فتاوى ذات صلة