صرف الزكاة للأقربين

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، سوداني مقيم بالطائف واسمه (ع. س. أبو موسى) أخونا كتب رسالته بلهجته العامية، فهمت منها ما يلي: 

يسأل عن صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب وإخواني من أبي، ويسأل أيضًا عن بعث الزكاة إلى بلده لكثرة الفقراء هناك.

الجواب:

لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا صلة وصدقة، يقول النبي ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا أو أخته فقيرة أو عمه أو خاله أو نحو ذلك فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة