حكم إعطاء الزكاة لمن راتبه محدودًا

السؤال:

(ع. أ. م) السائل من حفر الباطن، أرسل بسؤال كتبه بأسلوبه الخاص، يقول -يا سماحة الشيخ-: بأنه شاب متزوج، ولديه أولاد، ويحمد الله على ذلك، دخله الشهري محدود، ويعيش في بيت والده، وإخوانه جميعًا، والسؤال يبقى يقول: هو أن أحد الإخوة يعلم بدخلي الشهري المحدود، وقام بمساعدتي بمبلغ من المال، ورفضت أن آخذ في البداية هذا المبلغ، لكنه ألح علي، فقبلته كمساعدة.

علمًا بأنه أخبرني بأن ذلك من الزكاة، فهل يحل لي هذا المال؟ علمًا بأنني مطالب بدفع مبلغ من المال وقدره ثمانية عشر ألفًا ريال لدى إحدى الجهات بعد سنتين من هذا اليوم، ولا أملك هذا المبلغ، فأفيدوني، مأجورين.

الجواب:

أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا إليه، فقيرًا إليه، فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مئونة أهلك، مئونتك فلا بأس أن تأخذ، وإذا كان عليك دين فأنت غارم تأخذ لأجل الغرم؛ لأن الله جعل للغارمين حقًا في الزكاة، ولو كان الدين مؤجلًا إلا إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء لا تأخذ الزكاة، أما إذا كان ما له وفاء تأخذ وتؤديه لصاحب الدين، ولو عجلته قبل الحل، فعليك الحذر من أخذ الزكاة بغير حق، فإن كنت محتاجًا إليه؛ لأن الراتب لا يكفي لحاجاتك فلا بأس، أو أخذته لغرم لأنك ما عندك مال تؤدي منه الدين، فلك أن تأخذه، وتسدد منه الدين، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة