حكم من أعطى زكاته لمن يعمل عنده لفقره

السؤال:

مستمع رمز إلى اسمه بالحروف (س. م. ع) يقول: أنا لدي عامل راعي غنم، هل يجوز أن أعطيه زكاة المال من هذه الماشية؟ أفيدوني بارك الله فيكم. 

الجواب:

إذا كنت تعلم أنه فقير، وأن معاشه لا يكفيه، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة، لكن إذا كنت تعطيه لأجل يبقى عندك، قد يكون معاشه قليلًا، تعطيه الزكاة حتى يرغب ويبقى؛ فلا يجوز، والأحوط أن تعطي الزكاة غيره، ويكفيه معاشه، يكفيه راتبه؛ لأني أخشى أن تكون هذه العطية من أجل بقائه لديك، فتكون نوعًا من زيادة الأجرة، فالزكاة أعطها الفقراء الذين ليس لك شبهة في إعطائهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة