حكم إخراج زكاة الفطر عن العمال المستقدمين

السؤال:

المستمع سرور بن سند الحربي من القصيم القوارة بعث يسأل ويقول: لقد أفتانا بعض الإخوان ....
الشيخ: الفوارة، نعم.
المقدم: الفوارة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل وهذا كان يخفانا، وسؤالي: ما هو العمل في العمال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية؟ وهل صحيح ما أفتانا به أخونا، تجب زكاة العمال على صاحب العمل؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

لا تجب، ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة