نصاب الزكاة في الذهب

السؤال:

هل الذهب يزكى بقدر قيمته، أم بقدر وزنه بالجرام، وإذا كان بالوزن، فكم مقدار الوزن الذي تجب فيه الزكاة؟ 

الجواب:

إن زكى بالذهب زكى من الذهب إذا كان أربعين جنيهًا؛ زكاة جنيهًا واحدًا ويكفي، أما إذا كان زكى بالقيمة؛ فإنه يزكي بالقيمة مثلًا عندها عشرين جنيهًا، زكاتها نصف جنيه، النصف الجنيه ما يتيسر إخراجه، ما هناك أنصاف، فإنه يخرج نصف القيمة، نصف قيمته في السوق، ما يساوي جنيهًا في السوق إذا كان.. الجنيه يساوي مائة؛ يخرج خمسينًا، أما إذا كان الجنيهات كثيرة، عنده أربعين؛ يخرج واحدًا، ربع العشر، كان عنده ستينًا؛ يخرج واحدًا، وقيمة النصف الباقي عليه هو جنيه ونص من الستين، فعليه أن يخرج جنيهًا برأسه، ويخرج نصف القيمة، وإن أخرج القيمة كلها، وفرقها بين الفقراء كله طيب.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة