حكم من عجزت عن الصوم وقضائه بسبب الحمل والرضاع

السؤال: من الجمهورية العربية السورية الأخت السائلة نورا محمد بعثت تقول: إنني لم أستطع صيام شهر رمضان المبارك، بسبب الحمل، وقد نويت على الصيام بعد الولادة، ولكن بعد الولادة إرضاع فلم أستطع الصيام، بسبب الإرضاع كما قلت، ولأن جسمي لا يتحمل الصيام، أفيدونا أفادكم الله، هل تجوز الصدقة عن الصيام، أم يجب أن أصوم الشهر الذي فاتني وأنا لا أستطيع؟ بماذا ترشدوني جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: عليك الصيام عند الاستطاعة: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهما الصيام أجلا الصيام ولو بعد رمضان آخر، ما دمت لا تستطيعين من أجل الرضاع، فأنت معذورة كالمريضة، فإذا يسر الله لك الصيام ولو مفرقاً، يوم تصومين ويومين تفطرين، وثلاثة تفطرين، وأربعة تفطرين، فلا بأس، ليس بلازم المتابعة، لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزت أجلي والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.  
فتاوى ذات صلة