مقدار الزكاة في المال وحكم تأخير إخراجها

السؤال:
المستمع عيسى أحمد عبد الكريم يذكر في رسالة بعث بها أن لديه مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي، ويريد أن يخرج زكاتها، لكنه لا يعرف كيف يخرجها، وهل يجوز أن يبقيها حتى يرجع إلى بلده ويخرج زكاتها هناك؟ أم لا يجوز ذلك؟ وفقكم الله.

الجواب:
الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو في الشام أو في مصر أو في الجزيرة أو في أي مكان، الله أوجب عليه إخراج الزكاة.
وإذا كان المال عشرة آلاف؛ فالزكاة مائتان وخمسون، ربع العشر؛ لأن الألف هو العشر وربعه مائتان وخمسون، فيلتمس بعض الفقراء، ويدفع إليه الزكاة، ويستعين في ذلك بأهل الثقة والأمانة من أصحابه وإخوانه؛ حتى يدلوه على الفقراء ويرشدوه إليهم، فإن لم يتيسر له الفقراء؛ أرسلها إلى من يعرفهم من الفقراء في بلاده، أو في بلاد أخرى، بواسطة الثقات الذين يؤدونها إلى الفقراء والمحاويج، ولا يتساهل ولا يؤجل، بل يبادر بإخراجها في وقتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة