حكم زكاة البيوت المعدة للإيجار

السؤال:

أبو معاذ من الرياض، يقول: يا سماحة الشيخ، أرجو التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء: هل في البيوت المعدة أصلًا للإيجار زكاة؟ وهل في البيوت الغير معدة أصلًا للإيجار زكاة؟

الجواب:

ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، أما البيت ما فيه زكاة، ما دام معد للأجرة، أو لم يعد للأجرة، ولا للبيع ما فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معدة للبيع، فهذه تزكى، والبيت يزكى، إذا حال عليه الحول حسب قيمته. 

أما إذا كان معد للأجرة يؤجر فلا يزكي إلا الأجرة، إذا بقت أجرة عنده حتى على حال عليها الحول يزكيها إذا كانت تبلغ النصاب، أما إن أكلها قبل أن يتم الحول، أو تصرف بما فيها فلا زكاة فيها.

المقصود: أنه لا زكاة في البيت، ولا في الأراضي، ولا في السيارات، ولا في غيرها من العروض إلا بالنية بنية البيع إذا كان نواها للبيع والتجارة، يزكيها إذا حال عليها الحول، يزكي قيمتها، نعم.

فتاوى ذات صلة