حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة

السؤال:

السؤال التالي بعث به المستمع (س. ع. ن) من الدمام، يقول: لي في ذمة أحد الناس مبلغ من المال، ويرجى سداده، ولكن في الوقت الحاضر لا يتمكن المدين من السداد، وفي نفس الوقت ذلك الشخص المدين يستحق الزكاة، فهل أضع عنه مما لي في ذمته مقابل زكاته له، أم أدفع له من غير ما عنده من الدين؟

الجواب:

الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحقًا، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة. 

وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليست إبراء، فالدين الذي عليه يمهل إذا كان معسرًا حتى يتيسر له الوفاء؛ لأن الله قال: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].

وأما الزكاة فلا بأس أن يعطى من الزكاة إذا كان من أهلها، إذا كان فقيرًا، يعطى من الزكاة التي عندك من المال الذي عندك.
وأما إسقاط شيء مما عليه عن الزكاة فلا يجزئ، نعم.

فتاوى ذات صلة