حكم إخراج زكاة مال الشخص المفقود

السؤال: هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. س. ق) الجمهورية العراقية نينوى، يبدأ رسالته بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو التفضل بالإجابة عن هذه المجموعة من الأسئلة التي جرى عليها نقاش وجدال.
السؤال الأول: هل تجب الزكاة من مال الشخص المفقود الذي لا يعرف مصيره؟ وهل يستطيع وليه أن يتصرف به كوارث، أم يجب عليه أن يحافظ على هذا المال إلى أن يعرف أحي هو أم ميت، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: مال المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته لا زكاة فيه، بل تؤجل الزكاة حتى يبين أمره فإن بان حياً أخرجها بعد حضوره، وإن بان ميتاً أخرجها الورثة فيما يتعلق بالنقود، أما غير النقود من أثاث وبيوت السكن ونحوها هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في النقود وأشباهها كالإبل والبقر والغنم السائمة ونحو ذلك مما فيه الزكاة، فالحاصل أنه لا يزكى ماله إلا بعد ظهور حياته فيزكيه هو، أو يقوم بها وكيله أو يظهر موته فيزكي الورثة بعدما صار المال إلى ملكهم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة