حكم إخراج زكاة الدين

السؤال:

السائل مصري يعمل بالمملكة يقول: لي مجموعة من الأسئلة أرجو أن تجيبوني عليها، وهو أن لي نقودًا عند شخص، وقد حال عليها الحول، فهل أخرج عنها زكاة، أي: هل على الدين زكاة، وإذا كان هذا الرجل عليه ديون كثيرة، وأعرف ظروفه المالية، هذا الرجل ظروفه صعبة جدًا، فماذا يلزمني؟ 

الجواب:

إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدين على رجل معسر، أو على رجال معسرين؛ فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند مليء، لو طلبته؛ أعطاك؛ فإنك تزكي، كلما دار الحول تزكي، أما إذا كان الدين على أناس معسرين، أو مماطلين، تطلبهم ولا يعطونك؛ فليس عليك زكاة حتى تقبض؛ لأن الزكاة مواساة، وهؤلاء لم يعطوك حقك، إما لمطل وعدم مبالاة، وإما لعسر وعدم قدرة، فلا تلزمك الزكاة حتى تقبض منهم، ويحول الحول. نعم. 

فتاوى ذات صلة