حكم إخراج الزكاة عن الراتب

السؤال:

المستمع (ف. ع. أ) بعث برسالة يقول فيها: إنني أعمل بمزرعة، وأقتضي راتبًا شهريًا، فهل هذا المال الذي أجمعه تجب فيه الزكاة، مع العلم بأنني شاب في سن الزواج، وفي احتياج هذا المال؛ لأنني أقوم حاليًا ببناء منزل تمهيدًا للزواج، ولا أحد يساعدني من أسرتي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

عليك أن تزكي ما جمعت إذا حال عليه الحول، كلما حال الحول على شيء تزكيه، ولو أنك أعددته للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك، إذا حال الحول على الراتب الأول زكه، وهكذا الراتب الثاني، وهكذا، كلما حال الحول على راتب زكه بربع العشر في المائة ريالان ونصف في الألف خمسة وعشرون، وأبشر بالخير؛ فالزكاة طهرة لك ولمالك، ومن أسباب النماء والبركة والحفظ. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة