حكم الإفطار في كفارة الجماع لعذر المرض

السؤال:

هذا سؤال بعث به الأخ إدريس حاج محمد، يقول: إني وقعت في الجماع في نهار رمضان، وما كان لي علم بأن الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء، وبعد أن علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة اشتريت كيسًا من الأرز، وفرقته على المساكين، وكذلك بدأت في الصيام، وكنت أصوم حتى أكملت صيام سبعة وخمسين يومًا، وبعدها مرضت مرضًا شديدًا، لا أستطيع معه الصوم، فقطعت الصيام يومين، وبعدها استأنفته إلى أن أكملت ستين يومًا، فهل تكفي هذه عن الكفارة أم لا؟

أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

قد أحسنت فيما فعلت، والحمد لله، والقطع بالمرض لا يضر؛ لأن المرض عذر شرعي، فالقطع به لا يضر، فلما أكملت الثلاثة الأيام بعد ذلك فقد صح الصوم، وتم، وأديت الكفارة، والحمد لله، وليس مع الصيام زيادة إطعام، الإطعام بدل إذا كان الصيام تيسر، فالصيام هو المقدم، وهو مجزئ، وهو الكفارة اللازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق.

وأما الإطعام فإنما يطلب عند العجز عن الصيام، فمادمت صمت، فالحمد لله، فليس عليك إطعام، والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة، ويكون تطوعًا، لك أجره عند الله، نعم. 

فتاوى ذات صلة