واجب المسلم تجاه الكافر، وحكم السلام عليه ومشاركته في الاحتفالات

السؤال:

هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم، وردت من المستمع: مسلم من قبرص، يقول: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم، سواء كان ذميًا في بلاد المسلمين، أو كان في بلاده، والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم، والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها ابتداء من إلقاء السلام، وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده، وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط؟

أفيدونا، أثابكم الله.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فإن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة، منها: الدعوة إلى الله ، وأن يدعوه إلى الله، ويبين له حقيقة الإسلام، حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم إحسان، وأكبر إحسان، يهديه إلى مواطنه، وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين؛ لقول النبي ﷺ: من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقوله -عليه الصلاة والسلام- لعلي لما بعثه إلى خيبر، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قال: فو الله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم وقال -عليه الصلاة والسلام-: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا فدعوته إلى الله، وتبليغه الإسلام، ونصيحته في ذلك، هذا من أهم المهمات، ومن أفضل القربات.

ثانيًا: لا يظلمه، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميًا أو مستأمنًا أو معاهدًا، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة، ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل؛ لأن كونه معاهدًا أو ذميًا في البلد أو مستأمنًا هذا يعصمه.

ثالثًا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير، ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان، واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله -عليه الصلاة والسلام-.

رابعًا: في السلام لا يبدأه بالسلام، ولكن يرد؛ لقول النبي ﷺ: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وقال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم فالمسلم لا يبدأ الكافر، ولكن متى بدئ، سلم عليك اليهودي أو النصراني وغيرهما، تقول: وعليكم، كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-.

هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر، ومن ذلك أيضًا حسن الجوار، إذا كان جارًا تحسن إليه، ولا تؤذيه في جواره، تتصدق عليه إن كان فقيرًا، تهدي إليه، تنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام، ودخوله في الإسلام؛ ولأن الجار له حق، قال النبي ﷺ: ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه وإذا كان الجار كافرًا كان له حق الجوار، وإذا كان قريبًا وهو كافر صار له حقان، حق الجوار، وحق القرابة.
المقدم: يأخذ من الصدقة العادية والزكاة؟
الشيخ: من الحق الجائز أن يتصدق عليه إذا كان فقيرًا، يحسن إليه من غير الزكاة؛ لقول الله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ[الممتحنة:8] وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في الصلح الذي بين النبي ﷺ وبين أهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي ﷺ في ذلك هل تصلها؟ فقال النبي ﷺ: صليها نعم.
المقدم: بالنسبة لمشاركته في احتفالاته أو ...؟
الشيخ: كذلك الاحتفالات ليس له المشاركة، المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم، في أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا كان عندهم، عزاه في ميته، يقول: جبر الله مصيبتك، أو أحسن لك الخلف بخير، أو ما أشبهه من الكلام الطيب، ولا يقول: غفر الله له، ولا يقول: رحمه الله، إذا كان كافرًا.
المقدم: لا يدعو للميت.

الشيخ: لا يدعو للميت، ولكن يدعو للحي بالهداية، بالعمل الصالح، ونحو ذلك، نعم.

المقدم: نعم، بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة