حكم عمرة من أحرم من غير الميقات

السؤال:

الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وادي القرع، وباعثها المستمع عبدالمعز عبدالباقي العسال، له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول:

ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة، عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلًا إلى مكة المكرمة؛ ولما وصلنا الميقات في رابغ، قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلًا من أن تحرموا من الميقات وتدخلون معنا جدة، ففعلنا، ولم نحرم من الميقات.
الشيخ: أعد أعد.

المقدم: يقول: ذهبت أنا وزوجتي لعمل العمرة في سيارة كانت متجهة من مكاننا في قرية، تابعة للمدينة المنورة، تبعد عن رابغ تسعين كيلو متر عن الميقات، متجهة إلى جدة، عن طريق رابغ، وليست متجهة أصلًا إلى مكة المكرمة؛ ولما وصلنا الميقات في رابغ قال لنا السائق: أحرموا من جدة بدلًا من أن تحرموا من الميقات، وتدخلون معنا جدة، ففعلنا ولم نحرم من الميقات، وأحرمنا من جدة، وذهبنا في نفس الوقت إلى مكة، وعملنا العمرة، فما مدى صحة العمرة وصحة الإحرام؟ 

أفيدونا، جزاكم الله كل خير.

الجواب:

الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب، وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني: ذبيحة تجزي في الأضحية جذع ضأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، عن ترك الميقات. 

أما العمرة فهي صحيحة، والحمد لله، والإحرام صحيح، لكن فيها نقص، عمرة ناقصة؛ بسبب الإخلال بالواجب وهو الإحرام من الميقات، تقبل الله من الجميع.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة