حكم من ترك واجبًا في الحج ولم يستطع ذبح شاة

السؤال:
هذه رسالة وردتنا من الرياض من شخص رمز إلى اسمه بـ (س. م. د) يقول: تركت واجبًا في حج هذا العام ولا أستطيع ذبح شاة في هذا المقام، أرجو إفتائي هل يجوز لي أن أصوم أم لا -وفقكم الله- بدلًا من الشاة؟ 

الجواب:
إذا عجز المؤمن عن الصيام الذي وجب عليه إذا عجز عن الشاة التي وجبت عليه بسبب ترك الواجب مثل من تجاوز الميقات وأحرم من غير الميقات، هذا عليه دم، فإذا عجز عن ذلك صام عشرة أيام، مثل هدي التمتع والقران، إن صامها في مكة أجزأته وإن صام ثلاثة أيام منها في الحج قبل عرفة فحسن وسبعة إذا وصل إلى أهله، وإن أخرها كلها إلى أن يصل إلى أهله وصامها هناك فلا بأس، وإن قدر على الهدي ثم بعث به إلى مكة قبل أن يصوم، ويذبح في مكة أجزأه والحمد لله، فهو على سعة من الأمر، إن تيسر له الهدي وجب عليه الهدي، وإن عجز وجب عليه الصوم، فإن لم يتيسر له الصوم لشدة حر مكة أو لمرض أو أشباه ذلك؛ أخره إلى هناك ثم صام هناك، وإن تيسر أن يقدم ثلاثًا في الحج قياسًا على هدي التمتع والقران يصومها هنا، فهذا حسن، وفيه احتياط، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولكن لو أنه وجد الهدي بعد ذلك قبل أن يصوم وجد الهدي تيسر له الهدي، وبعثه إلى مكة أجزأه عن الصوم والحمد لله. نعم.
ولا هو شرط أن يبعثها إلى مكة يعني: يوكل من يشتري في مكة ويذبح إذا وكل ثقة يشتري في مكة ويذبح عنه هذا هو المطلوب. نعم.
المقدم: لكن إذا صام لا يقدم شيئًا؟
الشيخ: نعم إذا صام يجزيه أجزأه الصوم.
فتاوى ذات صلة