ما حكم من مرض وهو محرم ولبس ثيابه؟

السؤال:

سؤاله الأخير، سؤال صالح يقول: ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج متمتعًا؟ ومرض بعد وصوله مكة، ولبس ثيابه لمرضه؟ 

الجواب:

حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج أو بالعمرة، قاصدًا التمتع بها إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه أن يزيل الملابس المخيط، ويبقى في الإزار والرداء، إلا إذا قال الطبيب: إنه يحتاج إلى التدفئة، ويغطي رأسه، ويلبس لباسًا، يعني: مخيطًا، فلا بأس، وعليه الفدية، وهي إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صوم ثلاثة أيام كما تقدم، عن اللبس، وهكذا عن تغطية الرأس إذا غطاه لحاجته، للمرض. 

هذا كله إذا كان لم يستثن، أما إذا كان استثنى، قال: فإن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبستني؛ فإنه يحل، ولا شيء عليه، أصابه مرض يمنعه من أداء النسك، فإنه يتحلل، ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط.

والنبي قال لـضباعة بنت الزبير، بنت عمه الزبير بن عبدالمطلب؛ لما دخل عليها وهي شاكية، وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج؟ قال: حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني قال العلماء: معناه: أنه إذا اشترطت المرأة، أو اشترط الرجل في إحرامه أن محله حيث يحبس، أو فإن حبسني حابس؛ فمحلي حيث حبستني، أو قال: فإن حبسني حابس؛ فأنا حلال، أو فأنا في حل، أو ما أشبهها من العبارات، فإنه إذا حبسه حابس من مرض، أو ضياع نفقة، أو ما أشبه ذلك مما يمنعه من الحج، فإنه يحل، نعم.

فتاوى ذات صلة