حكم إلزام الأطفال بلبس الإحرام أثناء الحج أو العمرة

السؤال: السؤال الثاني لأخينا من السودان والمقيم في قطر عن الأطفال هل يلزمون بلبس الإحرام عند العمرة أو الحج؟

الجواب: نعم، الأطفال مثل الكبار، إذا نوى عنهم وليهم المسئول عنه في السفر كأبيهم أو أمهم أو أخيهم المسئول عنهم في هذا السفر الذي حج بهم، إذا تولى عنهم الإحرام بأن كانوا دون السبع فنوى عنهم الإحرام أو فوق السبع وأمروا بالإحرام يعلمون، فالذي فوق السبع يعلم يقال له إن كان ذكر: اخلع الملابس المخيطة والبس إزارًا ورداء واكشف رأسك، وإن كان صغيرًا دون السبع كشف رأسه وألبس قطعة من ... وجرد من القميص والفنيلة مثلًا والسراويل ولف في اللفافة وضبطت عليه حتى يكمل عمرته أو حجه.
وهكذا الكبير الذي فوق السبع يعلمه وليه يقال له: سو كذا وسو كذا وسو كذا، أما الأنثى فلا فإحرامها في وجهها ما عليها تلبس ما شاءت من الملابس، تحرم في ملابسها العادية وإذا أحرمت بملابس غير لافتة للنظر -يعني: غير جميلة- يكون ذلك أولى وأفضل حتى لا تلفت النظر، وحتى لا تفتن أحدًا؛ لأنها تخالط الناس فقد يبين منها شيء من هذه الملابس التي قد تفتن الناس.
وهكذا الصغيرة تلبس ملابس مناسبة للمقام ليس فيها زينة كثيرة، بل ملابس عادية، وتكشف وجهها؛ لأنها صغيرة، فإذا كانت ممن يغطى وجهه كالمراهقة والكبيرة يغطى وجهها بما معهم من الخمار من دون نقاب، النقاب تمنع من النقاب وما يصنع للوجه من الملابس التي تصنع للوجه ويكون فيها نقب للعين أو للعينين، وبعضهم يلفه على الوجه، يجعل غطاءً للوجه على قدره يغطي الأنف والفم والجبهة وتبقى العينان، هذا كله تمنع منه، وتغطي وجهها بالخمار ونحوه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي ﷺ في الحج وكنا إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا بعدوا عنا كشفنا نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة