حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم جاهلًا بذلك

السؤال:

من الأخوين إبراهيم عوض الله محمد قرشي، وتركي عبدالله العنزي، رسالة يسألان فيها سماحتكم عمن تجاوز الميقات ولم يحرم إلا من جدة، ويقسمان في رسالتهما -سماحة الشيخ- أنهما لم يكونا يعلمان مكان الإحرام الصحيح؟

جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلًا أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من ترك نسكًا، أو نسيه فليهرق دمًا" وهذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال من جهة الرأي، قوله: "أو نسيه" يدل على أن الجاهل من باب أولى؛ لأن الناسي ليس باختياره، والجاهل يلزمه التعلم والسؤال، فإذا كان الناسي يفدي؛ فالجاهل من باب أولى.

والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام العمرة ما يفعل فيها ما يقول فيها، أحكام الحج كذلك يسأل عنها، لا يسكت، المسلم يسأل وهكذا المسلمة، الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43]. 

فالمقصود: أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين والتفقه في ذلك في الحج في العمرة الصلاة الزكاة الصيام في كل شؤون الدين، الواجب على الجاهل أن يتعلم يتفقه ويسأل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة