حكم إرث الطائف حول القبور والتارك للصلاة

السؤال:

يسأل أخونا ويقول: هل يجوز أن يرث المسلم الإنسان الذي يطوف حول القبور ويستغيث بها، وهل يجوز أن يرث المسلم تارك الصلاة؟

الجواب:

يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها ويطلبهم المدد؛ لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح : لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عباد القبور؛ لأنهم كفار مثله، ويرث المسلم أمثاله من المسلمين، فالمسلم يرث المسلم ولا يرث الكافر، وهكذا العكس، الكافر يرث الكافر ولا يرث المسلم؛ لقوله ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم متفق على صحته، من حديث أسامة . نعم.

المقدم: وبالنسبة لتارك الصلاة؟

الشيخ: كذلك تارك الصلاة؛ لأن الصحيح أنه كافر كفر أكبر، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كفر أصغر، وأنه لا يكفر بذلك إذا كان يقر بالوجوب ولا يجحد الوجوب، ولكن الصواب أنه كافر كفرًا أكبر، وأن ورثته المسلمين لا يرثونه، يعني: أقاربه المسلمين لا يرثونه، وإنما يكون لبيت المال، يكون لبيت المال إرثه المال؛ لأنه مرتد بهذا.

إلا إذا كان له أقارب مثله، إذا كان له أقارب مثله في ترك الصلاة فهم يرثونه كما يرث الكفار بعضهم بعضًا. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة