حكم من مات عن عمة وأولاد عم

السؤال: يقول في سؤال ثان أيضاً: لقد توفيت جدتي ولها ابن أخ متوفي قبلها، فهل هي ترث منه من نصيبه يعني، علماً بأنه توفي قطيع وله أولاد عم غيرها، وجدتي هي في الدرجة الأولى؟

الجواب: ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، العمة لا ترث، والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عمه هؤلاء هم العصبة، أما ابن أخيه لأم لا يرث، ابن أخيه لأم ليس من العصبة، وهكذا أخوه من الأم ليس بعصبة، لكن له فرض، أخوه من الأم له السدس إذا وجد، وأما ابن أخيه لأم ليس من العصبة، فالحاصل أن العمة ليست من العصبة ولا ترث من ابن أخيها، بل ميراثه للعصبة للرجال من بني عمه أو بني أخيه لأبيه وأمه أو بني أخيه لأبيه أو عمه لأبيه وأمه أو عمه لأبيه أو بني أعمامه لأبيه وأمه، أو بني أعمامه لأبيه هؤلاء هم العصبة. نعم.
المقدم: يعني: هذه المرأة الآن لا ترث من ابن أخيها؟
الشيخ: أبداً ما ترث. نعم.
المقدم: هو ذكر بأنه قطيع يعني ماله عقب؟
الشيخ: ولو العصبة يكفي.
المقدم: نعم له أولاد عم، نعم بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير. 
فتاوى ذات صلة