هل يرث أبناء البنت من تركة جدهم؟

السؤال:

سؤاله الأخير يقول: ما مدى أحقية أبناء الأخت المتوفاة في تركة جدهم لأمهم؟  

الجواب:

لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة، أو عن بنين هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب فروض؛ فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب، وعن غير فرض؛ فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن ما دام له وارث من ذوي الفرض غير الزوجين، أو من العصبة، فأولاد البنت ليس لهم شيء من جدهم أبي أمهم، نعم.

المقدم: أحسن الله إليكم. 

فتاوى ذات صلة