حكم إهمال الوالد لأولاده بعذر زواجه من ثانية

السؤال:

بعد هذا رسالة مطولة بعث بها أحد الإخوة يقول: أخوكم في الله (ب. ع. ز)، أخونا رسالته مطولة جدًا، ملخص ما في هذه الرسالة أن والده تزوج، وأنجب من الزوجة الجديدة، وحينئذ أصبح لا يعاملهم معاملة الأب الحنون على أبنائه.

الشيخ: أعد.

المقدم: يقول: إن أباه تزوج، وأنجب من المرأة الجديدة، وحينئذ تغيرت مشاعره نحو أبنائه القدامى، وأصبح لا ينظر إليهم نظرة الأب الحنون، ويرجو من سماحة الشيخ توجيه هذا الأب بالذات وتوجيه أمثاله، ولاسيما أنهم يصفونه بالإهمال حتى لبنت معوقة عمرها ثنتا عشرة سنة، جزاكم الله خيرًا؟ 

الجواب:

الواجب على الوالد والوالدة العدل بين أولادهم في كل شيء؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فالواجب على الأب أن يعدل في عطيته، وفي ملاحظته، وفي إنفاقه، وفي حسن خلقه، عليه أن يعدل في الجميع ذكورًا وإناثًا، والأم كذلك، هذا هو الواجب على الجميع؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم وهذا عام يعم العدل في النفقة والعطية، وغير ذلك؛ ولأن عدم العدل يسبب الشحناء والعداوة والبغضاء، وتلك عواقبها وخيمة، نسأل الله للجميع الهداية. 

المقدم: اللهم آمين، سماحة الشيخ! لو تفضلتم.. في الواقع أن مما أساء إلى تعدد الزوجات تصرف بعض الناس مثل هذا التصرف أطمع في هذا البرنامج بكلمة من سماحة الشيخ حتى لا يسيء الناس إلى شريعة الله بسوء تصرفاتهم. جزاكم الله خيرًا؟

الشيخ: الواجب على من تزوج زوجتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا أن يعدل، وأن يتحرى العدل بين زوجاته، وبين أولاده جميعًا، فالله سبحانه حين شرع التعدد شرع أيضًا العدل، وأمر بالعدل، يقول النبي ﷺ لما كان يقسم بين نسائه: اللهم هذا قسمي فيما أملك؛ فلا تلمني فيما تملكك، ولا أملك.

وكان يقسم، ويعدل -عليه الصلاة والسلام- فهذا هو الواجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، وبين أولاده، ويتحرى العدل في ذلك، وما عجز عنه، ولم يستطعه؛ فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة