حكم بيع الوقف إذا تعطلت منافعه

السؤال:

من المستمع حسن سعيد محمد القعيدي من اليمن حضرموت رسالة ضمنها أكثر من سؤال، في سؤال له طويل ملخصه يقول: إذا انقطعت منافع الوقف فهل يباع لينتفع بثمنه في جهة أخرى؟ 

الجواب:

نعم، إذا تعطلت منافع الوقف؛ يباع ويشترى به ما هو أصلح منه، فإذا كان بيتًا تعطل، أو دكانًا تعطل؛ يباع، ويشترى به بيت أصغر، أو دكان أصغر ينتفع به، أو أرضًا تعطلت من الزراعة، ما رغب فيها الناس؛ تباع حتى تتخذ مساكن، ويشترى بها ما هو أصلح منها، أو يعمرها صاحب الوقف بيوتًا للسكن، إذا كان يستطيع ذلك، ولا تعطل؛ لا يترك الوقف عاطلًا؛ لأن هذا من باب إضاعة المال، لا يجوز، بل يجب أن ينظر في أمره، إما بإصلاحه، وتعميره، وإما ببيعه وشراء ما هو أصلح منه، ويكون ذلك بواسطة المحكمة، إذا كان في البلاد محكمة، في بلاد إسلامية فيها محكمة، وإلا يكون ذلك بواسطة أهل الخير، كمركز إسلامي، أو العالم الذي يوثق به في البلد، أو في الأقلية الإسلامية؛ حتى يتعاون مع ناظر الوقف في ذلك.

المقصود: أن ناظر الوقف يتعاون مع أهل الخير في ذلك حتى يبرئ ذمته، وحتى يسلم هذا الوقف من التعطل.

أما إذا كان في بلد فيها محكمة؛ فإن الناظر يستشير المحكمة، ويسير على ضوء توجيهات المحكمة في البيع، وفي شراء البديل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة