هل تحل اللقطة لملتقطها؟

السؤال:

المستمع: حتمان فارس الحطيم، من بلدة الحومية، بعث يسأل، ويقول: هل اللقطة تحل للذي لقطها أم لا تحل؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

اللقطة إن كانت في الحرم، مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا حتى يجد ربها، سواءً دراهم، أو متاع آخر كالبشت أو غيره من المتاع.

أما في غير الحرم يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي له، أما في الحرم لا، في مكة والمدينة يعرفها أبدًا، فإن شق عليه يسلمها للجنة التي في مكة والمدينة، يقول: هذه لقطة وجدتها في المحل الفلاني، وهم يقومون بالتعريف، ويتولون أمرها، وإلا فليعرفها هو بنفسه، أو بوكيله حتى تعرف، ولو بقي سنتين أو ثلاث أو أكثر يعرفها؛ حتى يوجد ربها، أو يسلمها للجنة.

أما إذا كان في غير مكة والمدينة، فإنه يعرفها سنة كما أمر النبي ﷺ، قال في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمعرف يعني: منشد لها، يعرفها: من له الدراهم؟ من له الشنطة؟ من له كذا؟ من له كذا؟ في مجامع الناس.

أما في غير مكة والمدينة، يعرفها بمجامع الناس: من له كذا؟ من له كذا؟ من له اللقطة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له البشت؟ من له كذا؟ يعرف، يبين، يخلي علامات عنده، العلامات الخفية يخليها عنده، لا يبينها، فإذا جاء من يعرفها، يقول: ما صفاتها؟ علمني صفاتها، فإذا عرف صفاتها، أعطاها إياه، وإن شك في الأمر طلب البينة عليه، حتى يحضر بينة، أن هذه ضائعة له، وأنها ملكه، وإذا عرف الصفات الدقيقة الخفية عرفها يعطيه إياه؛ لأن الرسول ﷺ أمر بهذا، أمر من وجد اللقطة أن يعرفها سنة، ويعرف عفاصها إن كان لها عفاص ووكائها، يعني: خرقتها إن كانت النقود في خرقة، أو في كيس، أو في ظرف، يعرف الظرف، ويعرف فئات الدراهم، ما هي؟ يضبطها ويعرفها، فإذا جاء من يعرفها أعطاه إياه سنة كاملة، ويعرف عددها: ألف، ألفين، ثلاث، يعرف عددها، فإذا مرت السنة، وما جاءه أحد، فهي له.

وتكون كالوديعة عنده، متى عرف ربها، ولو بعد سنتين، أو ثلاث، أعطاه إياه كالدين عليه، وإذا لم تعرف، فهي ماله بعد السنة، النبي ﷺ قال: فإن لم تعرف فأنفقها فسبيلها سبيل مالك، قال: ولتكن وديعة عندك يعني: كالوديعة، يحفظها ويتصرف فيها، لكن متى جاء ربها وعرفها، ولو بعد سنتين أو ثلاث يعطيه إياه كأنها دين، لكن يعرفها كثير كل شهر مرتين ثلاث أكثر، من له الضائعة؟ من له الدراهم؟ ما يبين عددها، يقول: من له الدراهم؟ من له العنز؟ من له البشت؟ من له كذا؟ من له كذا؟ يبين الشيء حتى يفطن له صاحبه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة